الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
490
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
والحجامة - فعليها » « 1 » . وقال الفاضل الأصفهاني : « ولا تستحقّ عليه الدواء للمرض ، ولا اجرة الحجامة ، والفصد ، والطبيب ، ولا اجرة الحمّام ؛ لعدم الدليل ؛ إلّامع البرد المانع من الاغتسال والتنظيف إلّافيه » « 2 » . وقال وهبة الزحيلي في كتابه « الفقه الإسلامي وأدلّته » : « قرّر فقهاء المذاهب الأربعة ، أنّ الزوج لا يجب عليه أجور التداوي للمرأة المريضة ؛ من اجرة الطبيب ، وحاجم ، وفاصد ، وثمن دواء ، وإنّما تكون النفقة في مالها إن كان لها مال ، وإن لم يكن لها مال وجبت النفقة على من تلزمه نفقتها ؛ لأنّ التداوي لحفظ أصل الجسم ، فلا يجب على مستحقّ النفقة ، كعمارة الدار المستأجرة تجب على المالك ، لا المستأجر » « 3 » . * * *
--> ( 1 ) . المبسوط 6 : 8 . ( 2 ) . كشف اللثام 7 : 567 . ( 3 ) . الفقه الإسلامي وأدلّته 10 : 7380 .